14 ـ باب أنّ من نسي سجدة فذكر قبل الركوع وجب عليه الاتيان بها ، وان ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ، وقضى السجود بعد التسليم
[ 8193 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن جابر [1] ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام ، فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : فليسجد ، ما لم يركع ، فاذا ركع [2] فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلّم ثمّ يسجدها ، فإنّها قضاء .
قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، الحديث .
[ 8194 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ؟ قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلّم ، فإذا سلّم سجد مثل ما فاته ، قلت : فإن لم يذكر إلّا بعد ذلك ؟ قال : يقضي ما فاته إذا ذكره .
- (1) الباب 14 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 153 / 602 ، والاستبصار 1 : 359 / 1361 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 13 من أبواب الركوع ، وفي الاحالة : قال أبو جعفر . ↩
- (1) في هامش المخطوط ما نصه : في الذكرى تقرب منه رواية حكم بن حكيم ( منه قده ) راجع الذكرى : 201 . ↩
- (2) في المصدر : رفع . 2 ـ التهذيب 2 : 153 / 604 ، والاستبصار 1 : 359 / 1362 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 26 ، وصدره في الحديث 5 من الباب 16 من أبواب الخلل . [ 8195 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يصلّي ركعتين (1) ثمّ ذكر في الثانية وهو راكع أنّه ترك سجدة في الأولى ؟ قال : كان أبو الحسن ( عليه السلام ) يقول : إذا ترك السجدة في الركعة الأولى فلم يدر أواحدة أو ثنتين استقبلت (2) حتى يصحّ لك ثنتان ، وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن محمّد ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، مثله ، إلى قوله : حتى يصحّ لك أنّهما ثنتان ، ولم يزد على ذلك (3) . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله ، إلى قوله : أعدت السجود (4) . أقول : لعلّ المراد أنّه شكّ بين الركعتين الأوّلتين وترك سجدة فيستأنف الصلاة ، فالمراد بالواحدة والثنتين الركعات لا السجدات ، بقرينة قوله : بعد أن تكون قد حفظت الركوع ، ولما يأتي في حديث المعلّى (5) وغيره (6) ، وبه يجمع بين الأحاديث هنا . [ 8196 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها 3 ـ التهذيب 2 : 154 / 605 ، والاستبصار 1 : 360 / 1364 . ↩
- (1) في الكافي : ركعة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الكافي زيادة : الصلاة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 3 : 349 / 3 . ↩
- (4) قرب الاسناد : 160 . ↩
- (5) يأتي في الحديثين 5 من هذا الباب . ↩
- (6) يأتي في الأحاديث 6 و 7 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 2 : 152 / 598 ، والاستبصار 1 : 358 / 1360 . وهو قائم ؟ قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاه وليس عليه سهو . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) . قال الشيخ : هذا محمول على أنّه خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر ما فاته وقضاه ، وحكم بوجوب سجود السهو لما يأتي (2) . [ 8197 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن رجل ، عن معلّى بن خنيس قال : سألت أبا الحسن الماضي ( عليه السلام ) في الرجل ينسى السجدة من صلاته ؟ قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ، ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوّلتين والأخيرتين سواء . أقول : حمله الشيخ على من ترك السجدتين معاً لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 8198 ] 6 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور قال : سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ؟ فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو . أقول : قضاء السجدة في صورة النسيان واجب ، وفي صورة الشكّ ↩
- (1) الفقيه 1 : 228 / 1008 . ↩
- (2) يأتي في الباب 32 من أبواب الخلل . 5 ـ التهذيب 2 : 154 / 606 ، والاستبصار 1 : 359 / 1363 . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديثين 8 و 9 من هذا الباب . 6 ـ التهذيب 2 : 155 / 607 ، والاستبصار 1 : 360 / 1365 . مستحبّ ، وعدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ وعدم التعرّض لصورة العلم ، للعلم بها أو غير ذلك . [ 8199 ] 7 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، رفعه ، عن جعفر بن بشير ، وعن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين إلّا سجدة وهو في التشهد الأوّل ؟ قال : فليسجدها ثمّ ينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثم يسجد سجدتي السهو . [ 8200 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها وهو راكع في بعض صلاته ، كيف يصنع ؟ قال : يمضي في صلاته ، فإذا فرغ سجدها . [ 8201 ] 9 ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : وسألته عن رجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ؟ قال : يسلّم ثمّ يسجدها وفي النافلة مثل ذلك . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الخلل الواقع في الصلاة ، إن شاء الله (1) . 7 ـ المحاسن : 327 / 79 . 8 ـ قرب الاسناد : 90 . 9 ـ قرب الاسناد : 92 . ↩
- (1) يأتي في الحديثين 5 و 7 من الباب 23 من أبواب الخلل . ↩