13 ـ باب أنّه يستحبّ أن يقال عند القيام من السجود ومن التشهّد : بحول الله وقوّته أقوم واقعد وأركع وأسجد ، أو يكبّر
[ 8190 ] 6 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت من السجود قلت : اللهمّ بحولك وقوّتك أقوم وأقعد وأركع وأسجد .
[ 8191 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلّاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة ويقول : بحول الله (1) أقوم وأقعد .
[ 8192 ] 8 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتاب ( الاحتجاج ) في جواب مكاتبة محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عليه __________________
5 ـ التهذيب 2 : 89 / 96 .
(1) كتب المصنف في الهامش عن نسخة : ( الاولتين ) .
(2) الكافي 3 : 338 / 10 .
6 ـ السرائر : 484 .
7 ـ السرائر : 483 .
(1) في المصدر زيادة : وقوته .
8 ـ الاحتجاج : 483 ، وأورده في الحديث 39 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .
السلام ) : يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبّر ؟ فإنّ بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوّته أقوم وأقعد ؟
فكتب ( عليه السلام ) في الجواب : انّ فيه حديثين .
أما أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير .
وأمّا الآخر فإنّه روي إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثم جلس ثمّ قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى .
وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً (1) .
ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) (2) بالإِسناد الآتي (3) .