12 ـ باب أنّ من كان بجبهته دمل أو نحوه وجب أن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض ، وإلّا وجب أن يسجد على أحد جانبي جبهته ، وإلّا فعلى ذقنه
[ 8182 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن بعض أصحابه ، عن مصادف قال : خرج بي دمّل فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله ( عليه السلام ) أثره فقال : ما هذا ؟ فقلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فانّما أسجد منحرفاً ، فقال لي : لا تفعل ذلك [1] احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الآجر بالمد والتشديد أشهر من التخفيف : اللبن اذا طبخ والواحدة آجرة ، يبنى به ( مجمع البحرين 3 : 201 ) . ↩
- (2) التهذيب 3 : 307 / 949 . 3 ـ الكافي 3 : 333 / 4 . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من الباب 8 ، وفي الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 86 / 317 . ↩
- (1) في الكافي بدل ( ذلك ) : ولكن هامش المخطوط . محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 8183 ] 2 ـ وعن علي بن محمّد بإسناد له قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن بجبهته علّة لا يقدر على السجود عليها ؟ قال : يضع ذقنه على الأرض ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ) (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) . أقول : حمله الشيخ على العجز عن الحفيرة المذكورة . [ 8184 ] 3 ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبيه ، عن الصباح ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد (1) ؟ قال : يسجد ما بين طرف شعره ، فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن ، قال : فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر ، فإن لم يقدر فعلى ذقنه ، قلت : على ذقنه ؟ قال : نعم ، أما تقرأ كتاب الله عزّ وجلّ : ( يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على إجزاء السجود على أحد جانبي الجبهة (2) . ↩
- (2) الكافي 3 : 333 / 5 . 2 ـ الكافي 3 : 334 / 6 . ↩
- (1) الاسراء 17 : 107 . ↩
- (2) التهذيب 2 : 86 / 318 . 3 ـ تفسير القمي 2 : 30 ، تقدّم صدره في الحديث 6 من الباب 33 من أبواب القراءة . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عليها . ↩
- (2) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب . ↩