11 ـ باب جواز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف ، وانخفاضه عنه بمقدار لبنة لا أزيد
[ 8179 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن النهدي ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن السجود على الأرض المرتفع ؟ فقال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن موضع يديك (1) قدر لبنة فلا بأس .
[ 8180 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المريض ، أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ؟ قال : فقال : إذا كان الفراش __________________
4 ـ التهذيب 3 : 282 / 835 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 63 من أبواب الجماعة .
(1) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 313 / 1271 .
(1) في المصدر : بدنك .
2 ـ الكافي 3 : 411 / 13 .
غليظاً قدر آجرة (1) أو أقلّ استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، مثله (2) .
[ 8181 ] 3 ـ قال الكليني : وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال : إذا كان موضع جبهتك مرتفعاً عن رجليك قدر لبنة فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (1) .