9 ـ باب أنّه يجزئ من السجود بالجبهة مسمّاه ما بين قصاص الشعر الى الحاجب ، واستحباب الاستيعاب أو وضع قدر درهم ، وعدم جواز السجود على حائل كالعمامة والقلنسوة
وبإسناده عن زرارة ، عنه ( عليه السلام ) ، مثل ذلك [2] .
[ 8174 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الجبهة كلّها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود ، فأيّما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه [1] .