مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 295 / 416
22px
عدد الكلمات: 275 · ~2 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص295

6 ـ باب جواز الاقعاء بين السجدتين وبعدهما على كراهيّة

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .

[ 8153 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمرو بن جميع قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين ، وبين الركعة الأُولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الإِمام في موضع يجب أن تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهّدين إلّا من علّة ، لأنّ المقعي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء أن يضع الرجل أليتيه على عقبيه في تشهّديه ، فأما الأكل مقعياً فلا بأس به ، لأنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قد أكل مقعياً .

[ 8154 ] 7 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالاقعاء __________________

5 ـ الكافي 3 : 336 / 9 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 3 وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب القيام ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب القواطع .

(1) التهذيب 2 : 84 / 309 .

6 ـ معاني الأخبار : 300 / 1 .

7 ـ مستطرفات السرائر : 73 / 9 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التشهد . ويأتي حكم التجافي في الباب 67 من أبواب الجماعة .

فيما بين السجدتين ، الحديث .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.