25 ـ باب جواز الجهر والإِخفات في ذكر الركوع والسجود ، واستحباب الجهر للإِمام وكراهته للمأموم
[ 8110 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل (1) يجهر بالتشهّد والقول في الركوع والسجود والقنوت ؟ قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في القنوت وغيره (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه في التشهّد وفي الجماعة (3) .