49 ـ باب جواز سجود الراكب للتلاوة على الدابّة حيث توجّهت به مع الضرورة
[ 7857 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ؟ قال : يسجد حيث توجهت به فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يصلّي على ناقته وهو مستقبل المدينة ، يقول الله عزّ وجلّ : ( فَأَينَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجهُ اللَّهِ ) [1] .