مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 202 / 416
22px
عدد الكلمات: 657 · ~4 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص202

41 ـ باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم ( عليهم السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء

[ 7825 ] 4 ـ وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن سويد [1] ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ كثيراً من التمايم شرك .

[ 7826 ] 5 ـ وعن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها .

[ 7827 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) ورقيته من باب رقى : عوذته بالله ، والإِسم الرقيا على فعلى . ( مجمع البحرين 1 : 193 ) . 3 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 . ↩
  2. (1) في المصدر : احمد بن محمد بن مسلم . ↩
  3. (2) ليس في المصدر . 4 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 . ↩
  4. (1) في المصدر : نصر بن يزيد . 5 ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 . 6 ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 . [ 7828 ] 7 ـ وعن علّان بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة . [ 7829 ] 8 ـ وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . [ 7830 ] 9 ـ وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس (2) ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس . [ 7831 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه . 7 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . 8 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . 9 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . ↩
  5. (1) في المصدر : وهو ابن سالم . ↩
  6. (2) في المصدر : بنجس . 10 ـ قرب الإِسناد : 52 . [ 7832 ] 11 ـ وبالإسناد عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان ؟ فقال : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله . [ 7833 ] 12 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض يكوي أو يسترقي ؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار وفي الحيض (2) ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.