41 ـ باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم ( عليهم السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء
[ 7825 ] 4 ـ وعن جعفر بن عبد الله بن ميمون السعدي ، عن النضر بن سويد [1] ، عن القاسم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ كثيراً من التمايم شرك .
[ 7826 ] 5 ـ وعن إسحاق بن يوسف ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن المريض هل يعلّق عليه تعويذ أو شيء من القرآن ؟ فقال : نعم ، لا بأس به ، إنّ قوارع القرآن تنفع فاستعملوها .
[ 7827 ] 6 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون به العلّة فيكتب له القرآن فيعلّق عليه أو يكتب له فيغسله ويشربه قال : لا بأس به كلّه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ورقيته من باب رقى : عوذته بالله ، والإِسم الرقيا على فعلى . ( مجمع البحرين 1 : 193 ) . 3 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 . ↩
- (1) في المصدر : احمد بن محمد بن مسلم . ↩
- (2) ليس في المصدر . 4 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 . ↩
- (1) في المصدر : نصر بن يزيد . 5 ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 . 6 ـ طب الأئمّة ( عليهم السلام ) : 49 . [ 7828 ] 7 ـ وعن علّان بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالتعويذ أن يكون على الصبي والمرأة . [ 7829 ] 8 ـ وعن عمر بن عبد الله ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن الحلبي قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) : هل نعلّق شيئاً من القرآن والرقى على صبياننا ونسائنا ؟ فقال : نعم ، إذا كان في أديم تلبسه الحائض وإذا لم يكن في أديم لم تلبسه المرأة . [ 7830 ] 9 ـ وعن شعيب بن زريق ، عن فضالة والقاسم جميعاً ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المريض ، هل يعلّق عليه شيء من القرآن أو التعويذ فقال : لا بأس ، قلت : ربّما أصابتنا الجنابة ، قال : إنّ المؤمن ليس ينجس (2) ، ولكن المرأة لا تلبسه إذا لم يكن في أديم ، وأمّا الرجل والصبي فلا بأس . [ 7831 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) قال : أصاب رجل لرجل بالعين فذكر ذلك لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : التمسوا له من يرقيه . 7 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . 8 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . 9 ـ طب الأئمة ( عليهم السلام ) : 49 . ↩
- (1) في المصدر : وهو ابن سالم . ↩
- (2) في المصدر : بنجس . 10 ـ قرب الإِسناد : 52 . [ 7832 ] 11 ـ وبالإسناد عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) سئل عن التعويذ يعلّق على الصبيان ؟ فقال : علّقوا ما شئتم إذا كان فيه ذكر الله . [ 7833 ] 12 ـ وعن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المريض يكوي أو يسترقي ؟ قال : لا بأس إذا استرقى بما يعرفه . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتضار وفي الحيض (2) ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (3) . ↩