41 ـ باب جواز العوذة والرقية والنشرة اذا كانت من القرآن أو الذكر أو مروية عنهم ( عليهم السلام ) دون غيرها من الأشياء المجهولة ، وجواز تعليق التعويذ من القرآن والذكر والدعاء
[ 7822 ] 1 ـ الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في ( طبّ الأئمّة عليهم السلام ) : عن محمّد بن يزيد الكوفي ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الذي يعذّب ؟ فقال : يا بن سنان ، لا بأس بالرقية والعوذة والنشرة إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن ؟ أليس الله يقول : ( وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ) (1) ؟ أليس يقول الله جلّ ثناؤه : ( لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ) (2) ؟ وسلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع (3) القرآن لكلّ داء .
[ 7823 ] 2 ـ وعن إبراهيم بن ميمون (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرقى (2) من العين والحمّى والضرس وكلّ ذات هامّة لها حمّة إذا علم الرجل ما __________________
الباب 41 فيه 12 حديثاً
1 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 .
(1) الاسراء 17 : 82 .
(2) الحشر 59 : 21 .
(3) قوارع القرآن الآيات التي يقرؤها الإِنسان إذا فزع من الجن والإِنس كآية الكرسي كأنّها تقرع الشيطان . ( هامش المخطوط نقلاً عن صحاح اللغة 3 : 1263 ) .
2 ـ طبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) : 48 .
(1) في المصدر : مأمون .
(2) الرقية كمدية : العوذة التي ترقىٰ بها صاحب الآفة كالحمّىٰ والصرع وغير ذلك من الآفات ؛ =
يقول لا يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرفه .
[ 7824 ] 3 ـ وعن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن مسلم ) (1) قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) : أنتعوّذ بشيء من هذه الرقى ؟ قال : لا (2) إلّا من القرآن ، إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : إنّ كثيراً من الرقى والتمايم من الاشراك .