مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 200 / 416
22px
عدد الكلمات: 214 · ~2 دقائق القراءة
👁 35 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص200

40 ـ باب جواز كتابة القرآن ثم غسله وشرب مائه للشفاء ، وكراهة محوه بالبزاق وكتابته به

[ 7820 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن السيّاري ، عن محمّد بن بكر ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ إنّ رجلاً قال له : إنّ في بطني ماءاً أصفر فهل من شفاء ؟ فقال : نعم ، بلا درهم ولا دينار ولكن اكتب على بطنك آية الكرسي وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنك فتبرأ ، باذن الله .

[ 7821 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يمحىٰ شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 40 فيه حديثان 1 ـ الكافي 2 : 457 / 21 . 2 ـ الفقيه 4 : 3 / 1 . ↩
  2. (1) يأتي ما يدل عل ذلك في الحديث 6 من الباب 41 من هذه الأبواب . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.