73 ـ باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة
حديث ـ قال : ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة .
[ 7624 ] 5 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الإِمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة اُخرى وأجهر فيها ، الحديث .
[ 7625 ] 6 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لنا : صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة ، فقلت : إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر ، فقال : أجهروا بها .
[ 7626 ] 7 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن عبد الله الارجاني ، عن محمّد بن مروان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة ، كيف نصلّيها في السفر ؟ فقال : تصلّيها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً .
[ 7627 ] 8 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الإِمام ( فيها بالقراءة ) [1] إنّما يجهر إذا كانت خطبة .
- (1) 5 ـ التهذيب 3 : 244 / 659 ، أورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 26 من أبواب الجمعة . 6 ـ التهذيب 3 : 15 / 51 . 7 ـ التهذيب 3 : 15 / 52 . 8 ـ التهذيب 3 : 15 / 53 . ↩
- (1) ليس في المصدر . وقد كتبه المصنف في هامش الاصل عن نسخة . [ 7628 ] 9 ـ وعنه ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر ؟ فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإِمام فيها بالقراءة ، وإنّما يجهر إذا كانت خطبة . قال الشيخ : المراد بهذين الحديثين حال التقيّة والخوف . أقول : ويحتمل أن يكون المراد نفي تأكّد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة . [ 7629 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل صلّى العيدين وحده ( والجمعة ) (1) ، هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال : لا يجهر إلّا الإِمام . أقول : تقدّم الوجه في مثله (2) وتقدّم ما يدلّ على الاستحباب أيضاً (3) . ↩