72 ـ باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلّاهما فقرأ غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستئناف الفرض بالسورتين بعد إتمام ركعتين .
[ 7618 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 7619 ] 2 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قال : يتمها ركعتين ثمّ يستأنف .
ورواه الكليني مرسلاً [1] .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب ، وكذا الذي قبله لما مرّ [2] .