69 ـ باب عدم جواز العدول عن الجحد والتوحيد في الصلاة بعد الشروع إلّا إلى الجمعة والمنافقين في محلّهما قبل تجاوز النصف
[ 7596 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما __________________
3 ـ قرب الاسناد : 93 .
(1) في المصدر : أله .
(2) في المصدر : ويردد أم لا وفي نسخة : الآية بدل أم لا .
(3) مسائل علي بن جعفر : 167 / 276 .
(4) يأتي ما يدل على جواز البكاء عموماً في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الباب 29 من أبواب قراءة القرآن ، وفي الباب 5 من أبواب القواطع .
الباب 69 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 426 / 6 .
( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قال : يرجع إلى سورة الجمعة .
محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله (1) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله (2) .
[ 7597 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين يعني ابن عثمان ، ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت صلاتك بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها .
[ 7598 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في اُخرى ؟ قال : فليرجع إلى السورة الاُولى إلّا أن يقرأ بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) قال : يعود إلى سورة الجمعة .