51 ـ باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماماً كان أو منفرداً ، وان نسي القراءة في الأولتين
(1) ليست في التهذيب ، وهو في الاستبصار . هامش المخطوط .
8 ـ التهذيب 2 : 146 / 571 ، أورده عنه وعن السرائر في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
(1) ما بين المعقوفين ليس في المخطوط نقله في هامشه عن الاستبصار ، ولكنّه موجود في التهذيب المطبوع أيضاً .
(2) استدل به في المختلف على ترجيح التسبيح « منه قده في هامش المخطوط » راجع المختلف : 92 .
9 ـ التهذيب 2 : 97 / 362 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الركوع .
(1 و 2) كتب المصنف في الهامش « سواء » فيهما .
10 ـ التهذيب 2 : 98 / 370 ، والاستبصار 1 : 322 / 1201 .
(1) في الاستبصار : محمد بن أبي الحسن بن علان .
أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : القراءة أفضل .
أقول : هذا محمول على التقيّة على السائل لاختلاطه بالعامّة وإنكارهم التسبيح ، والله أعلم .
[ 7519 ] 11 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 7520 ] 12 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأوّلتين ، وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أيّ شيء تقول أنت ؟ قال : أقرأ فاتحة الكتاب .
أقول : الظاهر أنّه مخصوص بالمأموم ويحتمل التقيّة .
[ 7521 ] 13 ـ وباسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم أبي خديجة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين ، وعلى الذين خلفك أن يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وهم قيام ، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة __________________