51 ـ باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماماً كان أو منفرداً ، وان نسي القراءة في الأولتين
4 ـ الفقيه 1 : 202 / 924 .
(1) وضع المصنف على اسم الجلالة ( الله ) علامة نسخة .
5 ـ المعتبر : 171 .
6 ـ الكافي 3 : 272 / 2 .
(1) رواه الصدوق وابن ادريس كما يأتي في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل .
(2) تقدم بمعناه في الحديث 12 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض ، وفي الحديث 6 من الباب 42 من هذه الأبواب .
7 ـ التهذيب 2 : 99 / 372 ، والاستبصار 1 : 322 / 1203 .
محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عُبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قمت في الركعتين [ الأخيرتين ] (1) لا تقرأ فيهما ، فقل : الحمدُ لله وسبحان الله والله أكبر .
[ 7516 ] 8 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وعن فضالة جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ ، [ قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ] (1) ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها (2) .
[ 7517 ] 9 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر سرّاً (1) ، ويسبّح في الأخيرتين من صلاته الظهر على نحو من صلاته العشاء ، وكان يقرأ في الأوّلتين من صلاته العصر سرّاً (2) ، ويسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء ، الحديث .
[ 7518 ] 10 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( محمد بن الحسن ابن علان ) (1) ، عن محمّد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) __________________