📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 2 : 294 / 1185 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب الجماعة . ↩
- (1) الكافي 3 : 319 / 1 . 3 ـ التهذيب 2 : 98 / 369 ، والاستبصار 1 : 321 / 1200 . ↩
- (1) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 من هذا الباب ، وفي الباب 51 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 2 : 295 / 1186 . [ 7471 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟ قال : أن تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر وتكبّر وتركع . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 7472 ] 6 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهنّ الوهم ـ إلى أن قال ـ وهي الصلاة التي فرضها الله [ عزّ وجلّ على المؤمنين في القرآن ] (1) وفوّض إلى محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فزاد النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ (2) قراءة إنّما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء فالوهم إنّما هو (3) فيهنّ ، الحديث . [ 7473 ] 7 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن (1) تقول : سبحان الله سبحان الله سبحان الله . 5 ـ الكافي 3 : 319 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 98 / 367 ، والاستبصار 1 : 321 / 1198 . 6 ـ الكافي 3 : 273 / 7 ، تقدم الحديث بتمامه في الحديث 12 من الباب 13 من أعداد الفرائض ، ويأتي حديث بمعناه في الحديث 6 من الباب 51 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الخلل . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . ↩
- (2) في المصدر : فيها . ↩
- (3) في المصدر : يكون . 7 ـ الفقيه 1 : 256 / 1159 . ↩
- (1) ليس في المصدر . أقول : هذا محمول على الضرورة . [ 7474 ] 8 ـ وفي ( عيون الأخبار ) : عن تميم بن عبد الله القرشي (1) ، عن أحمد بن علي الأنصاري ، عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا ( عليه السلام ) من المدينة إلى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاث مرّات ثم يركع . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في ترجيح التسبيح وغيره (2) . ↩