36 ـ باب جواز العدول عن سورة الى غيرها ما لم يتجاوز النصف في غير التوحيد والجحد
[ 7450 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ؟ أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع ، الحديث .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ قرب الاسناد : 95 . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 164 / 260 . ↩
- (2) يأتي في الباب 69 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 293 / 1181 ، أورده أيضاً في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب . [ 7451 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها ، قال : له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها . أقول : الظاهر أنّ مراده تجاوز النصف ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . [ 7452 ] 3 ـ محمّد بن مكّي الشهيد في ( الذكرى ) نقلاً من كتاب البزنطي عن أبي العبّاس ، في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في اُخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف . أقول : هذا لا يشمل من تجاوز عن النصف . [ 7453 ] 4 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، وعن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، وعن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن أبي بصير كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في اُخرى حتّى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع ، قال : يركع ولا يضرّه . 2 ـ التهذيب 2 : 293 / 1180 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب . 3 ـ الذكرى : 195 . 4 ـ التهذيب 2 : 190 / 754 ، تقدّم ما يدل على الاستثناء في الباب 35 من هذه الأبواب . ↩