مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 79 / 416
22px
عدد الكلمات: 341 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص79

35 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصلاة عن قراءة الجحد والتوحيد وان لم يتجاوز النصف إلّا ما استثني

[ 7447 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، فقال : يرجع من كلّ سورة إلّا من ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن محمّد ، مثله (1) .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 7448 ] 2 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قرأ في الغداة سورة ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في __________________

(1) التهذيب 2 : 290 / 1165 .

الباب 35 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 317 / 25 .

(1) التهذيب 2 : 290 / 1166 .

(2) التهذيب 2 : 190 / 752 .

2 ـ التهذيب 2 : 190 / 753 .

سورة غيرها فلا بأس إلّا ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .

[ 7449 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد ؟ قال : نعم ، ما لم تكن ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) أو ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.