48 ـ باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور والطوال والمتوسطات والقصار
[ 7496 ] 3 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : أفضل ما يقرأ في الصلوات (1) في اليوم والليلة في الركعة الاُولى الحمد و ( إِنَّا أَنزَلْنَاهُ ) وفي الثانية الحمد و ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) إلّا في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة ، فإنّ الأفضل أن يقرأ في الاُولى منها الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسبّح [ اسم ] (2) ، وفي صلاة الغداة والظهر والعصر يوم الجمعة في الاُولى الحمد وسورة الجمعة وفي الثانية الحمد وسورة المنافقين ـ إلى أن قال ـ وفي صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الاُولى الحمد و ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ ) وفي الثانية الحمد و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) ، فانّ من قرأهما في صلاة الغداة يوم الإِثنين ويوم __________________
2 ـ التهذيب 2 : 95 / 354 ، أورد صدره في الحديث 5 من الباب 70 من هذه الأبواب .
(1 و 2) في المصدر : نحوهما .
3 ـ الفقيه 1 : 201 / 922 .
(1) في المصدر : الصلاة .
(2) أثبتناه من المصدر .
الخميس وقاه الله شرّ اليومين .
قال : وحكى من صحب الرضا ( عليه السلام ) إلى خراسان لمّا اُشخص إليها أنّه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (4) ويأتي ما يدلّ عليه (5) .