48 ـ باب ما يستحبّ القراءة به في الفرائض من السور والطوال والمتوسطات والقصار
[ 7494 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبان ، عن (1) عيسى بن عبد الله القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يصلّي الغداة بـ ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ __________________
6 ـ تفسير القمّي 2 : 450 .
(1) في المصدر : علي بن الحكم عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي .
(2) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أعداد الفرائض ، وفي الحديث 6 من الباب 23 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأحاديث 5 و 8 و 9 من الباب 56 والباب 63 من هذه الأبواب ، وفي الباب 39 من أبواب الجمعة .
الباب 48 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 95 / 355 .
(1) في المصدر : بن .
الْقِيَامَةِ ) وشبهها ، وكان يصلّي الظهر بـ ( سَبِّحِ اسْمَ ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) وشبهها وكان يصلّي المغرب بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ) و ( إِذَا زُلْزِلَتِ ) ، وكان يصلّي العشاء الآخرة بنحو ما يصلّي في الظهر ، والعصر بنحو من المغرب .
[ 7495 ] 2 ـ وعنهُ ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيّ السور تقرأ في الصوات ؟ قال : أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، وأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ ( سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) ( وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ) ونحوها (1) ، وأمّا العصر والمغرب فـ ( إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ ) و ( أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ) ونحوها (2) ، وأمّا الغداة فـ ( عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ) و ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) و ( لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ) و ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ ) .