40 ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً
[ 7460 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .
[ 7461 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع .
[ 7462 ] 3 ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، __________________
الباب 40 فيه 5 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 96 / 361 .
(1) الكافي 3 : 318 / 6 .
2 ـ التهذيب 2 : 292 / 1174 ، والاستبصار 1 : 320 / 1191 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 2 : 293 / 1177 ، تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن .
وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، الحديث .
[ 7463 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ( وذلك زيادة في الفريضة ) (1) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة .