مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 85 / 416
22px
عدد الكلمات: 386 · ~3 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص85

40 ـ باب عدم جواز قراءة سورة من العزائم في الفريضة وجوازها في النافلة ، ووجوب العدول عنها لو شرع فيها في الفريضة ناسياً

[ 7460 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم ، فان السجود زيادة في المكتوبة .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (1) .

[ 7461 ] 2 ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ـ إلى أن قال ـ ولا تقرأ في الفريضة ، اقرأ في التطوع .

[ 7462 ] 3 ـ وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في الرجل يسمع السجدة في الساعة التي لا تستقيم الصلاة فيها قبل غروب الشمس وبعد صلاة الفجر ، فقال : لا يسجد ، وعن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها ، __________________

الباب 40 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 96 / 361 .

(1) الكافي 3 : 318 / 6 .

2 ـ التهذيب 2 : 292 / 1174 ، والاستبصار 1 : 320 / 1191 ، أورد صدره في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب .

3 ـ التهذيب 2 : 293 / 1177 ، تقدم ذيله في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الأبواب ، ويأتي قطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن .

وإن أحب أن يرجع فيقرأ سورة غيرها ويدع التي فيها السجدة فيرجع إلى غيرها ، الحديث .

[ 7463 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم ، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها ؟ قال : يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ( وذلك زيادة في الفريضة ) (1) ، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.