38 ـ باب ان من صلّى خلف من لا يقتدى به فقرأ العزيمة ولم يسجد وجب عليه الإِيماء لسجود العزيمة
[ 7457 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن صلّيت مع قوم فقرأ الإِمام ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ) ، أو شيئاً من العزائم ، وفرغ من قراءته ولم يسجد فأوم إيماءاً ، والحائض تسجد إذا سمعت السجدة .
محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله [1] .
[ 7458 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وعن الرجل يصلّي مع قوم لا يقتدي بهم فيصلّي لنفسه وربّما قرأوا آية من العزائم فلا يسجدون فيها ، فكيف يصنع ؟ قال : لا يسجد .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب ، ويأتي أيضا في الأبواب 42 و 43 من أبواب قراءة القرآن . ↩
- (2) تقدم في الأحاديث 1 و 2 من هذا الباب . الباب 38 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 318 / 4 ، أورد ذيله في الحديث 3 في الباب 36 من أبواب الحيض . ↩
- (1) التهذيب 2 : 291 / 1168 ، والاستبصار 1 : 320 / 1192 . 2 ـ التهذيب 2 : 293 / 1177 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 43 من أبواب قراءة القرآن . أقول : المراد أنّه يومي إيماءاً لما مرّ (1) ويمكن حمله على الإِنكار ، لكن مع فرض القدرة على السجود بحيث لا يعلمون به لتأخره ، أو يعلمون ولا ينكرون ، أو مخصوص بالسماع دون الاستماع ، وتقدّم ما يدلّ على المقصود (2) . ↩