37 ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع ، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة
[ 7454 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد .
محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم [1] ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .
[ 7455 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) [1] ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإِيماء والركوع ، الحديث .
[ 7456 ] 3 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) انه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها .
- (1) الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 318 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 291 / 1167 . ↩
- (2) الاستبصار 1 : 319 / 1189 . 2 ـ التهذيب 2 : 292 / 1174 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 2 : 292 / 1173 ، والاستبصار 1 : 319 / 1190 . أقول : حمله الشيخ على من لم يتمكّن من السجود فأومى له لما يأتي (1) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب (2) . ↩