مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 82 / 416
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص82

37 ـ باب ان من قرأ عزيمة في النافلة وجب أن يسجد ثم يقوم ويتمّ السورة ويركع ، فان كان السجود في آخرها استحبّ له قراءة الحمد بعد القيام ليركع عن قراءة

[ 7454 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة ؟ قال : يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثم يركع ويسجد .

محمّد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم [1] ، وباسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [2] .

[ 7455 ] 2 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : من قرأ ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ) فإذا ختمها فليسجد ، فاذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع قال : ( وإذا ) [1] ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الإِيماء والركوع ، الحديث .

[ 7456 ] 3 ـ وباسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ، عن علي (عليهم السلام ) انه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 37 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 318 / 5 . ↩
  2. (1) التهذيب 2 : 291 / 1167 . ↩
  3. (2) الاستبصار 1 : 319 / 1189 . 2 ـ التهذيب 2 : 292 / 1174 ، أورد ذيله في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب . ↩
  4. (1) في الاستبصار : فان ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 2 : 292 / 1173 ، والاستبصار 1 : 319 / 1190 . أقول : حمله الشيخ على من لم يتمكّن من السجود فأومى له لما يأتي (1) ، ويمكن حمله على من سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة ، لأنّ ما مضى محمول على الاستحباب (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.