29 ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع ، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو ، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه
وسألته . عن ترك قراءة اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس .
[ 7427 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة .
أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليه علامة نسخة . ↩
- (2) في المصدر : اذا . 4 ـ قرب الاسناد : 90 و 96 . ↩
- (1) في المصدر : بعجلة . 5 ـ الفقيه 1 : 225 / 991 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ↩
- (1) تقدم في الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب الآتي ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين 5 و 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث 1 من الباب 26 وفي الباب 32 من أبواب الخلل . ↩