مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 73 / 416
22px
عدد الكلمات: 223 · ~2 دقائق القراءة
👁 4 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص73

29 ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع ، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو ، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه

وسألته . عن ترك قراءة اُمّ القرآن ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له ، وإن كان ناسياً فلا بأس .

[ 7427 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال : لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثمّ قال : القراءة سنّة والتشهّد سنّة ، ولا تنقض السنة الفريضة .

أقول : هذا محمول على الترك سهواً أو نسياناً أو جهلاً ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) ليس في المصدر . وكتب المصنف عليه علامة نسخة . ↩
  2. (2) في المصدر : اذا . 4 ـ قرب الاسناد : 90 و 96 . ↩
  3. (1) في المصدر : بعجلة . 5 ـ الفقيه 1 : 225 / 991 ، أورد صدره في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب الوضوء . ↩
  4. (1) تقدم في الباب 28 من أبواب القراءة في الصلاة . ↩
  5. (2) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب الآتي ، ويأتي ما ينافيه في الحديثين 5 و 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم سجدتي السهو في الحديث 1 من الباب 26 وفي الباب 32 من أبواب الخلل . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.