51 ـ باب استحباب اختيار التسبيح على القراءة في الأخيرتين إماماً كان أو منفرداً ، وان نسي القراءة في الأولتين
ورواه في ( العلل ) : عن حمزة بن محمّد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن معبد ، عن الحسين (1) بن خالد ، عن محمّد بن حمزة ، __________________
(1) مستطرفات السرائر : 71 / 2 .
2 ـ السرائر : 45 ، للحديث ذيل ، وأورد مثله عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الجماعة .
3 ـ الفقيه 1 : 202 / 925 ، أورد صدره وذيله في الحديث 2 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : الحسن .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .
[ 7512 ] 4 ـ قال : وقال الرضا ( عليه السلام ) إنّما جعل القراءة في الركعتين الأوّلتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما فرضه الله تعالى من عنده وبين ما فرضه الله (1) مِن عند رسوله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 7513 ] 5 ـ جعفر بن الحسن المحقّق في ( المعتبر ) عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : اقرأ في الأوّلتين ، وسبّح في الأخيرتين .
[ 7514 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد ابن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشر ركعات وفيهن القراءة ، وليس فيهنّ وهم ـ يعني سهواً ـ فزاد رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) سبعاً وفيهنّ الوهم وليس فيهنّ قراءة .
ورواه الصدوق كما يأتي في السهو (1) ، وتقدّم حديث بمعناه في أعداد الصلوات (2) .
[ 7515 ] 7 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
(2) علل الشرائع : 322 / 1 ـ الباب 12 .