31 ـ باب عدم وجوب الجهر على المرأة واستحبابه لها إذا صلّت بالنساء بقدر ما تسمع
[ 7434 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن __________________
5 ـ التهذيب 3 : 274 / 797 .
(1) التهذيب 3 : 47 / 162 ، والاستبصار 1 : 438 / 1687 .
(2) يأتي وجهه في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة .
6 ـ الفقيه 1 : 227 / 1003 ، وأورد صدره عنه وعن التهذيب والاستبصار في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في الباب 8 من أبواب الركوع .
الباب 31 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 3 : 267 / 760 ، أورده بأسانيد اُخرى في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الجماعة .
عيسى العبيدي ، عن الحسين بن علي بن يقطين ، عن أبيه علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة والتكبير ؟ فقال : بقدر ما تسمع .
[ 7435 ] 2 ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير ؟ قال : قدر ما تسمع .
[ 7436 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه ، مثله ، وزاد .
قال : وسألته عن النساء ، هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة (1) ؟ قال : لا ، إلّا أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .