مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 74 / 416
22px
عدد الكلمات: 733 · ~4 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص74

30 ـ باب ان من نسي القراءة في الأوّلتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود

[ 7428 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها .

ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) [1] نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله .

[ 7429 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال : صلّيت مع [1] أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية .

أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 30 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 146 / 571 ، أورده أيضاً في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) مستطرفات السرائر : 98 / 21 . 2 ـ التهذيب 2 : 148 / 578 . ↩
  3. (1) في نسخة الاستبصار : خلف . هامش المخطوط . [ 7430 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود (1) تمّت صلاتك . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد (2) . قال الشيخ : إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها . [ 7431 ] 4 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه ، الحديث . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (1) . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (2) ويأتي (3) ما يدل على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع (4) . 3 ـ التهذيب 2 : 148 / 579 . ↩
  4. (1) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه : فقد . ↩
  5. (2) الفقيه 1 : 227 / 1004 . 4 ـ التهذيب 2 : 297 / 1195 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب . ↩
  6. (1) الكافي 3 : 315 / 18 . ↩
  7. (2) يأتي في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب . ↩
  8. (3) يأتي في الباب 8 من أبواب الركوع . ↩
  9. (4) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب الركوع . [ 7432 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) . أقول : تقدّم وجهه (2) . [ 7433 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولا شيء عليه . أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.