30 ـ باب ان من نسي القراءة في الأوّلتين لم تجب عليه القراءة عيناً في الأخيرتين ، ومن نسيها في الأولى لم يجب عليه قضاؤها في الثانية ، وحكم من نسي بعض القراءة وذكر في الركوع أو السجود
[ 7428 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى وفضالة ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الآخرتين أنّه لم يقرأ ، قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم ، قال : إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) [1] نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب ، عن العبّاس ، عن حمّاد بن عيسى مثله .
[ 7429 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ( عليهما السلام ) قال : صلّيت مع [1] أبي المغرب فنسي فاتحة الكتاب في الركعة الاُولى فقرأها في الثانية .
أقول : يحتمل كون زيد لم يسمع فاتحة الكتاب لبعده وعدم رفع أبيه صوته كما رفعه في الثانية وإلّا فمقام العصمة ينزه عن السهو كما حقّقناه في رسالة مفردة .
- (1) الباب 30 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 146 / 571 ، أورده أيضاً في الحديث 8 من الباب 51 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 98 / 21 . 2 ـ التهذيب 2 : 148 / 578 . ↩
- (1) في نسخة الاستبصار : خلف . هامش المخطوط . [ 7430 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسين بن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أسهو عن القراءة في الركعة الاُولى ، قال : اقرأ في الثانية ، قلت : أسهو في الثانية ، قال : اقرأ في الثالثة ، قلت : أسهو في صلاتي كلّها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود (1) تمّت صلاتك . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن حمّاد (2) . قال الشيخ : إنّما أراد يقرأ في الثانية والثالثة ما يخصّهما من القراءة ، فأمّا الاُولى فقد مضى حكمها . [ 7431 ] 4 ـ وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسى حرفاً من القرآن فيذكر وهو راكع ، هل يجوز له أن يقرأه ؟ قال : لا ، ولكن إذا سجد فليقرأه ، الحديث . ورواه الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد (1) . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مرّ (2) ويأتي (3) ما يدل على أنّه لا قراءة في ركوع ولا سجود ويأتي وجه الجمع (4) . 3 ـ التهذيب 2 : 148 / 579 . ↩
- (1) كتب المصنف عن الاستبصار والفقيه : فقد . ↩
- (2) الفقيه 1 : 227 / 1004 . 4 ـ التهذيب 2 : 297 / 1195 ، أورد ذيله في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 3 : 315 / 18 . ↩
- (2) يأتي في الأبواب 28 و 29 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الباب 8 من أبواب الركوع . ↩
- (4) يأتي في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب الركوع . [ 7432 ] 5 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يدرك آخر صلاة الإِمام وهي أوّل صلاة الرجل فلا يمهله حتّى يقرأ فيقضي القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله (1) . أقول : تقدّم وجهه (2) . [ 7433 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ولا شيء عليه . أقول : هذا محمول على استحباب القضاء بعد التسليم لما تقدّم في هذا الباب وغيره (1) . ↩