29 ـ باب عدم وجوب الإِعادة على من نسي القراءة أو شيئاً منها حتّى ركع ، وانّه لا يجب قضاء ما نسي ولا سجدتا السهو ، وان من قرأ في غير محلّ القراءة ناسياً فلا شيء عليه
[ 7423 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده ، عن زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : من ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه .
[ 7424 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها ، فقال : أليس قد أتممت الركوع والسجود ؟ قلت : بلى ، قال : قد تمّت صلاتك إذا كان نسياناً .
محمد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 7425 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حسين بن __________________
(2) تقدم في الباب 27 وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 29 فيه 5 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 227 / 1005 ، تقدم صدره في الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
2 ـ الكافي 3 : 348 / 3 .
(1) التهذيب 2 : 146 / 570 .
3 ـ التهذيب 2 : 146 / 572 .
عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) (1) قال : إن (2) نسي أن يقرأ في الاُولى والثانية أجزأه تسبيح الركوع والسجود ، وإن كانت الغداة فنسي أن يقرأ فيها فليمض في صلاته .
[ 7426 ] 4 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها ، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمّداً لعجلة (1) كانت ؟ قال : لا يتعمد ذلك ، فان نسي فقرأ في الثانية أجزأه .