27 ـ باب وجوب الإِعادة على من ترك القراءة أو شيئاً منها متعمّداً لا ناسياً
[ 7414 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شيء عليه .
[ 7415 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله ، إلّا أنّه قال : ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شيء عليه .
[ 7416 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن يحيى بن عمران [1] الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : جُعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم الله الرحمن الرحيم في صلاته وحده في اُمّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير اُمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي : ليس بذلك بأس ؟ فكتب بخطّه : يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي ـ .
ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .
- (1) الباب 27 فيه 5 أحاديث 1 ـ الفقيه 1 : 227 / 1005 ، وبسند آخر في التهذيب 2 : 146 / 569 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الركوع . 2 ـ الكافي 3 : 347 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 9 من أبواب الركوع . 3 ـ الكافي 3 : 313 / 2 ، أورده أيضاً في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : يحيى بن أبي عمران . ↩
- (2) التهذيب 2 : 69 / 252 ، والاستبصار 1 : 311 / 1156 . [ 7417 ] 4 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : لا صلاة له إلّا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات . [ 7418 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن ترك قراءة (1) القرآن ما حاله ؟ قال : إن كان متعمّداً فلا صلاة له وإن كان نسي فلا بأس . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك في أحاديث الحمد (2) والسورة (3) والبسملة (4) والجهر (5) وغير ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7) . ↩