17 ـ باب عدم جواز التأمين في آخر الحمد ، واستحباب قول المأموم وغيره الحمد لله ربّ العالمين .
[ 7362 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد لله ربّ العالمين ، ولا تقل : آمين .
محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 7363 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أقول : آمين إذا قال الإِمام : غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ، ولم يجب في هذا .
أقول : عدوله عن الجواب للتقية دليل على عدم الجواز لا الكراهة وإلّا لأفتى بالرخصة ، ذكره بعض علمائنا .
[ 7346 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا .
- (1) الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 313 / 5 . ↩
- (1) التهذيب 2 : 74 / 275 ، والاستبصار 1 : 318 / 1185 . 2 ـ التهذيب 2 : 75 / 278 ، والاستبصار 1 : 319 / 1188 . 3 ـ التهذيب 2 : 74 / 276 ، والاستبصار 1 : 318 / 1186 . [ 7365 ] 4 ـ وقد تقدّم في كيفيّة الصلاة حديث زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ولا تقولنّ إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فان شئت قلت : الحمد لله ربّ العالمين . [ 7366 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها . أقول : حمله الشيخ وغيره على التقيّة لإِجماع الطائفة على ترك العمل به . [ 7367 ] 6 ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قرأت الفاتحة ففرغت من قراءتها ( وأنت في الصلاة ) (1) فقل : الحمد لله ربّ العالمين . أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الكلام في الصلاة (2) . ↩