مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 29 / 416
22px
عدد الكلمات: 293 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 6 · ص 29 / 416

3 ـ باب أنّ من لم يحسن الفاتحة ولا غيرها من القرآن ولم يمكنه التعلّم لضيق الوقت أجزأه أن يكبّر ويسبح ، وكذا المستعجل في النافلة

[ 7292 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإِسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي .

[ 7293 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المستعجل ما الذي يجزيه في النافلة ؟ قال : ثلاث تسبيحات في القراءة ، وتسبيحة في الركوع ، وتسبيحة في السجود .

أقول : ويدلّ على وجوب التعلّم كل ما دلّ على وجوب الفاتحة وعدم إجزاء غيرها ، وما دلّ على وجوب تعلّم الواجبات والأمر بتعلّم القرآن وغير ذلك ، ويأتي أيضاً ما يدلّ عليه [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 3 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 2 : 147 / 575 ، والاستبصار 1 : 310 / 1153 ، أورد صدره في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الركوع . 2 ـ الكافي 3 : 455 / 20 ، أورده أيضاً في الحديث 9 من الباب 4 من أبواب الركوع . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل على حكم المريض الذي لا يستطيع القراءة في الحديث 16 من الباب 1 من أبواب القيام ، ويأتي ما يدل على وجوب التعلم في الحديث 2 من الباب 67 هنا ، وفي الباب 1 من أبواب قراءة القرآن . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.