[ 7297 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن تبعيض السورة ؟ قال : أكره [ ذلك ] [1] ولا بأس به في النافلة .
أقول : هذا محمول على التحريم لأنه أعمّ منه فلا بدّ من حمله عليه ، أو على التقيّة لما مضى [2] ، ويأتي [3] .
[ 7298 ] 5 ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته هل تقسّم السورة في ركعتين ؟ قال : نعم ، أقسمها كيف شئت .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) التهذيب 2 : 69 / 253 ، والاستبصار 1 : 314 / 1167 . 3 ـ التهذيب 2 : 70 / 254 . فيه : محمّد بن مسلم ، والاستبصار 1 : 314 / 1168 ـ أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر وفي هامش المخطوط : لا ، لكل سورة ركعة . 4 ـ التهذيب 2 : 296 / 1192 ، الاستبصار 1 : 316 / 1178 ، أورد صدره في الحديث 9 من الباب 8 ، وذيله في الحديث 13 من الباب 31 من أبواب الجماعة . ↩
- (1) أثبتناه من المصدر . ↩
- (2) لما مضى في الحديث 2 و 3 من أحاديث هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 5 من هذا الباب . 5 ـ التهذيب 2 : 73 / 271 . أقول : هذا محمول على النافلة أو على التقيّة . [ 7299 ] 6 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال : يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة . أقول : حمله الشيخ على ما يأتي (1) . [ 7300 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل قرأ سورة في ركعة فغلط ، أيدع المكان الذي غلط فيه ويمضي في قراءته ، أو يدع تلك السورة ويتحوّل منها إلى غيرها ؟ فقال : كلّ ذلك لا بأس به ، وإن قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع . أقول : حمله الشيخ على النوافل دون الفرائض ، لما مرّ من اختصاص إجزاء الحمد وحدها بالمضطر (1) ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة (3) وحمله الشيخ وغيره على التقيّة . 6 ـ التهذيب 2 : 295 / 1191 ، الاستبصار 1 : 316 / 1177 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب . 7 ـ التهذيب 2 : 293 / 1181 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الاحرام ، وفي الباب 2 من أبواب القراءة . ↩
- (2) يأتي في الباب 6 و 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 8 ، وفي الحديث 5 و 6 من الباب 11 ، وفي الحديث 4 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ↩
- (3) يأتي ما ينافيه في الباب الآتي . ↩