26 ـ باب وجوب الإِعادة على من ترك الجهر والإِخفات في محلهما عمداً ، وعدم وجوب الإِعادة على من تركهما نسياناً أو سهواً أو جهلاً .
[ 7412 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل جهر فيما لا ينبغي الإِجهار [1] فيه ، وأخفى [2] فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإِعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته .
محمّد بن الحسن باسناده عن حريز ، مثله [3] .
[ 7413 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإِخفاء فيه وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه ، فقال : أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شيء عليه .
📋 الهامش والتحقيق
- (4) تقدم في الباب 21 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 1 : 227 / 1003 ، أورد ذيله في الحديث 6 من الباب 30 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : الجهر . ↩
- (2) في التهذيب والاستبصار : أو أخفى . هامش المخطوط . ↩
- (3) التهذيب 2 : 162 / 635 ، والاستبصار 1 : 313 / 1163 . 2 ـ التهذيب 2 : 147 / 577 . ↩