3 ـ باب عدم جواز الجمع في النية بين صلاتين مطلقاً ولا احتساب ما صلّى من النوافل بنيّة أخرى ، وجواز نقل النية قبل الفراغ لا بعده في مواضع .
[ 7203 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات ويحتسب [1] بالركعتين من صلاة عليه ؟ قال : لا ، إلّا أن يصلّيها متعمّداً [2] فان لم ينو ذلك فلا .
[ 7204 ] 2 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن __________________
3 ـ التهذيب 2 : 343 / 1420 .
الباب 3 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 2 : 343 / 1421 .
[1] في المصدر : أيحتسب .
[2] في المصدر : عمداً .
2 ـ مستطرفات السرائر 73 / 12 ، للحديث صدر ، أورد قطعة منه في الحديث 11 و 12 من الباب 8 من أبواب القراءة ، وفي الحديث 14 من الباب 36 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 12 من الباب 4 من أبواب الصوم المحرم .
عبد الله ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا قران [1] بين صومين ، ولا قران بين صلاتين ، ولا قران بين فريضة ونافلة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على جواز نقل النيّة في المواقيت [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه في الجمعة [3] والقضاء [4] ، إن شاء الله .
- (1) القران : هو من قرنت الشيء بالشيء : وصلته ، وقرن بين الحج والعمرة : جمع بينهما في الاحرام . ( مجمع البحرين 6 : 299 ) . ↩
- (2) تقدم في الباب 63 من أبواب المواقيت . ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 58 من أبواب الجمعة . ↩
- (4) يأتي في الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، ويأتي في الباب 12 من أبواب الخلل . ↩