مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 28 / 416
22px
عدد الكلمات: 849 · ~5 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص28

2 ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقاً

[ 7286 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ المجازات النبوية : 111 / 79 . ↩
  2. (1) في المصدر : بام الكتاب . ↩
  3. (2) الخداج : النقصان ( لسان العرب 2 : 248 ) . ↩
  4. (3) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الإحرام . ↩
  5. (4) يأتي في الأبواب 2 و 28 و 55 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 4 ، وفي الحديث 10 من الباب 10 والحديث 4 من الباب 12 والحديث 3 و 4 من الباب 27 ، والحديث 4 من الباب 29 ، والحديث 1 من الباب 54 من أبواب القراءة ، والحديث 2 و 10 من الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، والحديث 1 و 6 و 7 و 13 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، الحديث 4 و 7 من الباب 47 من أبواب الجماعة . الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 71 / 259 والاستبصار 1 : 314 / 1169 . أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي (1) . [ 7287 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً . [ 7288 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة . أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) . [ 7289 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول (1) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس . محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 7290 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ↩
  6. (1) يأتي في الحديث الآتي . 2 ـ التهذيب 2 : 71 / 261 ، والاستبصار 1 : 315 / 1172 . 3 ـ التهذيب 2 : 71 / 260 . ↩
  7. (1) تقدم في الحديثين السابقين 1 و 2 . 4 ـ التهذيب 2 : 70 / 255 ، والاستبصار 1 : 314 / 1170 . ↩
  8. (1) في نسخة من الكافي : أقرأ . ↩
  9. (2) الكافي 3 : 314 / 7 . 5 ـ الكافي 3 : 314 / 9 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب . يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 7291 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) وعلى حكم النافلة (2) وعلى وجوب السورة (3) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى (4) ويأتي (5) . ↩
  10. (1) التهذيب 2 : 70 / 256 ، والاستبصار 1 : 315 / 1171 . 6 ـ قرب الاسناد : 96 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 . ↩
  11. (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ↩
  12. (2) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب . ↩
  13. (3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ↩
  14. (4) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب . ↩
  15. (5) يأتي في الحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، والحديث 4 و 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.