2 ـ باب انّ الفاتحة تجزي وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار ، وتجزي في النافلة مطلقاً
[ 7286 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : إنّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ المجازات النبوية : 111 / 79 . ↩
- (1) في المصدر : بام الكتاب . ↩
- (2) الخداج : النقصان ( لسان العرب 2 : 248 ) . ↩
- (3) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من اعداد الفرائض ، وفي الأحاديث 1 و 6 و 10 و 11 من الباب 1 من أفعال الصلاة ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 8 ، وفي الحديث 2 من الباب 11 من أبواب تكبيرة الإحرام . ↩
- (4) يأتي في الأبواب 2 و 28 و 55 ، وفي الحديث 1 و 6 من الباب 4 ، وفي الحديث 10 من الباب 10 والحديث 4 من الباب 12 والحديث 3 و 4 من الباب 27 ، والحديث 4 من الباب 29 ، والحديث 1 من الباب 54 من أبواب القراءة ، والحديث 2 و 10 من الباب 10 من أبواب صلاة العيد ، والحديث 1 و 6 و 7 و 13 من الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف ، والحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، الحديث 4 و 7 من الباب 47 من أبواب الجماعة . الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 71 / 259 والاستبصار 1 : 314 / 1169 . أقول : حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي (1) . [ 7287 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً . [ 7288 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة . أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) . [ 7289 ] 4 ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أيجزي عنّي أن أقول (1) في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء ؟ فقال : لا بأس . محمّد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) . [ 7290 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ↩
- (1) يأتي في الحديث الآتي . 2 ـ التهذيب 2 : 71 / 261 ، والاستبصار 1 : 315 / 1172 . 3 ـ التهذيب 2 : 71 / 260 . ↩
- (1) تقدم في الحديثين السابقين 1 و 2 . 4 ـ التهذيب 2 : 70 / 255 ، والاستبصار 1 : 314 / 1170 . ↩
- (1) في نسخة من الكافي : أقرأ . ↩
- (2) الكافي 3 : 314 / 7 . 5 ـ الكافي 3 : 314 / 9 ، أورده أيضاً في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب . يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار . ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 7291 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله ابن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) وعلى حكم النافلة (2) وعلى وجوب السورة (3) ، فلا بدّ من حمل هذا وما مرّ على الضرورة أو التقية لما مضى (4) ويأتي (5) . ↩
- (1) التهذيب 2 : 70 / 256 ، والاستبصار 1 : 315 / 1171 . 6 ـ قرب الاسناد : 96 ، تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 1 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 1 من الباب 4 والباب 5 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ↩
- (2) يأتي في الباب 55 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 و 3 من الباب 4 من هذه الأبواب ، والحديث 4 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ↩
- (4) لما مضى في نفس أحاديث هذا الباب . ↩
- (5) يأتي في الحديث 3 و 5 و 6 من الباب 33 ، والحديث 4 و 5 من الباب 47 من أبواب الجماعة . ↩