5 ـ باب جواز تبعيض السورة في الفريضة للتقية
[ 7301 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل قال : صلّى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أو أبو جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت إلينا فقال : أما انّي [1] أردت أن اُعلّمكم .
[ 7302 ] 2 ـ وباسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يس الضرير البصري ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن السورة ، أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة ؟ قال : نعم ، إذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الاُولى ، والنصف الآخر في الركعة الثانية .
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مرّ [1] .
[ 7303 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الوليد ، عن محمّد بن الفضل ، عن سليمان بن أبي عبد الله قال : صلّيت خلف أبي جعفر ( عليه السلام ) فقرأ بفاتحة الكتاب وآي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال : يا بني ، إنما صنع ذا ليفقّهكم ويعلّمكم .
- (1) الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 294 / 1183 ، الاستبصار 1 : 316 / 1176 . ↩
- (1) في نسخة : اني انما . ( هامش المخطوط ) . 2 ـ التهذيب 2 : 294 / 1182 ، والاستبصار 1 : 315 / 1175 . ↩
- (1) لما مر في الحديث 1 من هذا الباب ، وفي الحديث 4 ، 5 ، 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . 3 ـ علل الشرائع : 339 ـ الباب 38 / 1 . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك عموماً في أحاديث التقية (1) . ↩