مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 6 · ص 30 / 416
22px
عدد الكلمات: 358 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج6 ص30

4 ـ باب وجوب قراءة سورة بعد الحمد للمختار في الأوّلتين من الفريضة ، وعدم جواز التبعيض فيها ، وجوازه في النافلة ، والتخيير إذا تعارض قراءة السورة والقيام على الأرض .

[ 7294 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل قال : سألته قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة (1) في مواضع فيها الاعراب ، أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ اُمّ الكتاب وحدها ، أم يصلّى (2) على الراحلة فيقرأ (3) فاتحة الكتاب والسورة ؟ قال : إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأساً .

أقول : لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره ، ووجه التخيير كون كلّ صورة مشتملة على ترك واجب ، ذكره بعض المحققين (4) .

[ 7295 ] 2 ـ وعن أحمد بن إدريس ، عن ( أحمد بن محمّد بن يحيى ) (1) ، __________________

الباب 4 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 3 : 457 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب صلاة الخوف .

(1) في التهذيب : فنترك الصلاة ، ( هامش المخطوط ) .

(2) في المصدر : نصلّي .

(3) في المصدر : فنقرأ .

(4) بعد التتبع عثرنا على هذا القول في رياض المسائل 1 : 159 علماً بأنه متأخر عن صاحب الوسائل ونقلت في مستمسك العروة الوثقى 6 : 150 عن صاحب الوسائل .

2 ـ الكافي 3 : 314 / 12 .

(1) في المصدر : « محمد بن أحمد » .

عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .

[ 7296 ] 3 ـ وباسناده عن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ؟ فقال : ( لا ، لكلّ ركعة سورة ) (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.