12 ـ باب استحباب الجهر للإِمام بتكبيرة الافتتاح والاخفات بالستّ المندوبة .
[ 7273 ] 1 ـ محمّد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أخفّ ما يكون من التكبير في الصلاة ؟ قال : ثلاث تكبيرات ، فان كانت قراءة قرأت بـ ( قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ) و ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وإن كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة تجهر فيها وتسرّ ستّاً .
[ 7274 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن عبد الله الخليجي [1] ، عن أبي علي الحسن بن راشد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن تكبيرة الافتتاح ؟ فقال : سبع : قلت : روي عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) أنّه كان يكبّر واحدة ، فقال : إنّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) كان يكبّر واحدة يجهر بها ، ويسرّ ستاً .
[ 7275 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت إماماً فإنّه يجزيك أن تكبّر واحدة وتسرّ ستّاً .
- (1) الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 2 : 287 / 1151 . 2 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 278 ، والخصال : 347 / 16 . ↩
- (1) في العيون : الخلنجي . 3 ـ الخصال : 347 / 18 . [ 7276 ] 4 ـ وقد تقدّم في حديث أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً وإن شئت خمساً وإن شئت سبعاً ، فكلّ ذلك مجز عنك غير أنّك إذا كنت إماماً لم تجهر إلّا بتكبيرة . ↩