36 ـ باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها إلّا الكلاب
[ 15435 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب .
[ 15436 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس به .
أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب مثله [1] .
[ 15437 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ومحمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 4 : 42 / 138 . 2 ـ الفقيه 3 : 216 / 1003 . ↩
- (1) المحاسن : 628 / 100 . 3 ـ المحاسن : 634 / 125 . [ 15438 ] 4 ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كلّه مكروه إلّا الكلاب . [ 15439 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام (1) ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع كردين (2) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التحريش بين البهائم ، فقال : أكره ذلك كلّه إلّا الكلب . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان (3) ، والذي قبله كذلك . [ 15440 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن إخصاء الغنم ، قال : لا بأس . ↩