28 ـ باب كراهة الحذر من العدوى ، وكراهة الصفر للدابة وغيرها
[ 15386 ] 3 ـ قال : ونهى عن ذبائح الجنّ ، وهو أن يشتري الرجل الدار أو يستخرج العين وما أشبه ذلك فيذبح له ذبيحة للطيرة ، مخافة إن لم يفعل أن يصيبه شيء من الجنّ فأبطل ذلك النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ونهى عنه .
[ 15387 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : كيف كان يعلم قوم لوط أنّه قد جاء لوطاً رجال ؟ قال : كانت امرأته تخرج فتصفر ، فإذا سمعوا التصفير جاؤوا ، فلذلك كره التصفير .
[ 15388 ] 5 ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في ( المحاسن ) عن بكر بن صالح ، عن الجعفريّ قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة .