36 ـ باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها
[ 15147 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن موسى بن عامر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له ، امرأة حجّت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 35 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 183 / 822 . ↩
- (1) المحاسن : 359 / 77 . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب وجوب الحج . ↩
- (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 444 / 1548 . ورواه الصدوق في ( الخصال ) و ( المقنع ) كما مرّ في الدفن (1) . [ 15148 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، فذكر الحديث ـ إلى أن قال : ـ قلت : أبي الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : فقال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها ، حتى تطهر وتقضي مناسكها . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن (1) . ↩