مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 277 / 382
22px
عدد الكلمات: 247 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص277

36 ـ باب عدم جواز رجوع جمّال المرأة الحائض ورفاقها حتى تطهر وتقضي مناسكها

[ 15147 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن موسى بن عامر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : أميران وليسا بأميرين : صاحب الجنازة ليس لمن يتبعها أن يرجع حتى يؤذن له ، امرأة حجّت مع قوم فاعتلت بالحيض فليس لهم أن يرجعوا ويدعوها حتى تأذن لهم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 35 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 183 / 822 . ↩
  2. (1) المحاسن : 359 / 77 . ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 55 من أبواب وجوب الحج . ↩
  4. (3) يأتي في الحديث 2 من الباب 42 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 444 / 1548 . ورواه الصدوق في ( الخصال ) و ( المقنع ) كما مرّ في الدفن (1) . [ 15148 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الحائض ، فذكر الحديث ـ إلى أن قال : ـ قلت : أبي الجمّال أن يقيم عليها والرفقة ، قال : فقال : ليس لهم ذلك تستعدي عليهم حتى يقيم عليها ، حتى تطهر وتقضي مناسكها . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدفن (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.