15 ـ باب استحباب افتتاح السفر بالصدقة ، وجواز السفر بعدها في الأوقات المكروهة ، واستحباب كونها عند وضع الرجل في الركاب
[ 15054 ] 4 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن سفيان بن عمر قال : كنت أنظر في النجوم وذكر مثله .
[ 15055 ] 5 ـ وبإسناده عن هارون بن خارجة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، إذا أراد الخروج إلى بعض أمواله اشترى السلامة من الله عزّ وجلّ بما تيسّر له ، ويكون ذلك إذا وضع رجله في الركاب ، وإذا سلمه الله فانصرف حمد الله عزّ وجلّ وشكره وتصدّق بما تيسّر له .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، عن هارون بن خارجة مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 4 : 283 / 3 . ↩
- (2) التهذيب 5 : 49 / 150 ، وفيه زيادة : عن الحلبي بعد حماد . ↩
- (3) المحاسن : 348 / 22 . 3 ـ الفقيه 2 : 175 / 783 . 4 ـ المحاسن : 349 / 26 . 5 ـ الفقيه 2 : 176 / 785 . ↩
- (1) المحاسن : 348 / 25 . [ 15056 ] 6 ـ وبإسناده عن كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تصدّق بصدقة إذا أصبح دفع الله عنه نحس ذلك اليوم . أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن سلمة ، عن مسمع كردين مثله (1) . [ 15057 ] 7 ـ وعن الحسن بن علي بن يقطين ، عن يونس بن عبد الرحمٰن ، عن عبد الله بن سليمان ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان أبي إذا خرج يوم الأَربعاء من آخر الشهر ، وفي يوم يكرهه الناس من محاق أو غيره تصدّق بصدقة ثمّ خرج . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصدقة (1) . ↩