مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 381 / 382
22px
عدد الكلمات: 304 · ~2 دقائق القراءة
👁 10 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص381

52 ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة إن حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة

[ 15491 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا حرنت على أحدكم دابته ( في أرض العدو في سبيل الله ) (1) فليذبحها ولا يعرقبها .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .

ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح (3) .

[ 15492 ] 2 ـ وبالإِسناد قال : قال : أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لمّا كان يوم ____________________

5 ـ المحاسن : 361 / 93 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 10 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .

الباب 52 فيه حديثان

1 ـ الكافي 5 : 49 / 8 ، والمحاسن : 634 / 126 .

(1) في المصدر : يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله . وكتب في هامش المخطوط ما نصه : مكتوب على الهامش ، ولير .

(2) التهذيب 6 : 173 / 337 .

(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الذبائح .

2 ـ الكافي 5 : 49 / 9 .

مؤتة كان جعفر بن أبي طالب ، على فرس له ، فلمّا التقوا نزل على فرسه فعرقبها بالسيف ، فكان أوّل من عرقب في الإِسلام .

ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن النوفليّ (1) ، وكذا الذي قبله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على الحكم الأَخير في إسباغ الوضوء (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.