47 ـ باب جواز قتل الحيّات والنمل والذر وسائر المؤذيات ، وكراهة قتل حيات البيوت مع عدم الخوف من أذاها
7 ـ رجال النجاشي : 4 ـ 5 / 1 .
8 ـ تحف العقول : 12 .
(1) كذا والظاهر أنّ صوابها : تحرج ، يعني : تُقسِم عليها أن تخرج من بيتك .
9 ـ الخرائج والجرائح : 359 / 12 .
سليمان الجعفري ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّ عصفوراً وقع بين يديه وجعل يصيح ويضطرب فقال : أتدري ما يقول ؟ قلت : لا ، قال لي : إنّ حيّة تريد أن تأكل فراخي في البيت فقم وخذ تلك النسعة (1) وادخل البيت واقتل الحيّة ، فقمت وأخذت النسعة ودخلت البيت وإذا حيّة تجول في البيت فقتلتها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في تروك الإِحرام (2) ، وفي كتاب الصّيد (3) ، وتقدّم ما يدلّ عليه في قواطع الصلاة (4) ، ويأتي في الصّيد النّهي عن قتل النّمل ، وهو مخصوص بما لا يؤذي (5) .