مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 362 / 382
22px
عدد الكلمات: 364 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص362

36 ـ باب جواز إخصاء الدواب ، وكراهة التحريش بينها إلّا الكلاب

[ 15435 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب .

[ 15436 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِخصاء فلم يجبني ، فسألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس به .

أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب مثله [1] .

[ 15437 ] 3 ـ وعن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، ومحمّد بن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنه كره إخصاء الدواب والتحريش بينها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 4 : 42 / 138 . 2 ـ الفقيه 3 : 216 / 1003 . ↩
  2. (1) المحاسن : 628 / 100 . 3 ـ المحاسن : 634 / 125 . [ 15438 ] 4 ـ وعن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التحريش بين البهائم فقال : كلّه مكروه إلّا الكلاب . [ 15439 ] 5 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أبان بن تغلب ، عن القاسم ابن إسماعيل ، عن عبيس بن هشام (1) ، عن أبان بن عثمان ، عن مسمع كردين (2) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التحريش بين البهائم ، فقال : أكره ذلك كلّه إلّا الكلب . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان (3) ، والذي قبله كذلك . [ 15440 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن إخصاء الغنم ، قال : لا بأس . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.