6 ـ باب وجوب الحجّ مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه
(1) الإِسراء 17 : 72 .
9 ـ الفقيه 2 : 173 / 1334 .
(1) في المصدر : جاء .
10 ـ المعتبر : 326 .
11 ـ تفسير العياشي 1 : 190 / 108 .
(1) آل عمران 3 : 97 .
يخرج ولو على حمار أجدع أبتر ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) (2) قال : ومن ترك فقد كفر ، قال : ولمَ لا يكفر وقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام ، يقول الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (3) فالفريضة التلبية والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا فرض إلّا في هذه الشهور التي قال الله : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (4) .
[ 14161 ] 12 ـ وعن كليب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله أبو بصير وأنا أسمع فقال له : رجل له مائة ألف فقال : العام أحجّ ، العام أحجّ ، فأدركه الموت ولم يحجّ حجّ الإِسلام ؟ فقال : يا أبا بصير ، أما سمعت قول الله : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (1) أعمى عن فريضة من فرائض الله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .