6 ـ باب ما يستحب اختياره من أيام الاسبوع للحوائج
[ 15003 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( الخصال ) و ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري ، عن محمّد بن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ إنّ رجلاً سأله عن الأَيّام وما يجوز فيها من العمل ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يوم السبت يوم مكر وخديعة ، ويوم الأَحد يوم غرس وبناءِ ، ويوم الاثنين يوم سفر وطلب ، ويوم الثلاثاء يوم حرب ودم ، ويوم الأَربعاء يوم شوم يتطيّر فيه الناس ويوم الخميس يوم الدخول على الأُمراء وقضاء الحوائج ، ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح .
أقول : حكم يوم الاثنين محمول على التقيّة أو على الجواز لما مرّ (1) .
[ 15004 ] 2 ـ وفي ( عيون الأَخبار ) بأسانيد تقدّمت في باب إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن أبيه ، قال : قال جعفر بن محمّد ( عليه ____________________
(1) تقدم في الباب 7 من أبواب الصوم المندوب .
(2) يأتي في الباب 6 ، وفي الحديثين 2 ، 7 من الباب 15 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدلّ علىٰ حكم الحجامة في البابين 11 ، 13 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 6 فيه 4 أحاديث
1 ـ علل الشرائع : 598 / 44 ، والخصال : 384 / 62 ، وعيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 1 : 247 .
(1) مرّ في الباب 4 من هذه الأبواب .
2 ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 42 / 146 .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء .
السلام ) : السبت لنا ، والأَحد لشيعتنا ، والاثنين لبني أُميّة ، والثلاثاء لشيعتهم ، والأَربعاء لبني العبّاس ، والخميس لشيعتهم ، والجمعة لسائر الناس جميعاً ، وليس فيه سفر ، قال الله تعالى : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ) (1) ـ يعني يوم السبت ـ .
[ 15005 ] 3 ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن علي بن عبديل ، عن الحسن بن محبوب ، عن حبيب السجستاني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) : يوم الجمعة يوم عبادة فتعبّدوا الله عزّ وجلّ فيه ، ويوم السبت لآل محمّد ، ويوم الأَحد لشيعتهم ، ويوم الاثنين يوم بني أُميّة ، ويوم الثلاثاء يوم لين ، ويوم الأَربعاء لبني العبّاس وفتحهم ، ويوم الخميس يوم مبارك ، بورك لامّتي في بكورها فيه .