3 ـ باب استحباب اختيار يوم السبت للسفر دون الجمعة والأحد
[ 14985 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب الخزاز وعبد الله بن سنان جميعاً ، أنّهما سألا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ) (1) ؟ فقال ( عليه السلام ) : الصلاة يوم الجمعة ، والإِنتشار يوم السبت .
ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب إبراهيم بن عثمان الخرّاز قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله وزاد : وقال أبو ____________________
9 ـ المحاسن : 345 / 3 .
(1) تقدم في الباب 1 من أبواب وجوب الحج .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 3 ، 4 ، وفي الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 174 / 774 .
(1) الجمعة 62 : 10 .
عبد الله ( عليه السلام ) : أُف للرجل المسلم لا يفرغ نفسه في الأُسبوع يوم الجمعة لأَمر دينه فيسأل عنه (2) .
[ 14986 ] 2 ـ ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عثمان بن عيسى ، عن عبد الله بن سنان وأبي أيّوب جميعاً مثله ، وترك الزيادة المذكورة ، وزاد : وقال : السبت لنا ، والأَحد لبني أُميّة .
[ 14987 ] 3 ـ وبإسناده عن حفص بن غياث النخعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أراد سفراً فليسافر يوم السبت ، فلو أنّ حجراً زال عن جبل في يوم سبت لردّه الله عزّ وجلّ إلى مكانه .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن حفص (1) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد (2) .