مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 213 / 382
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 11 · ص 213 / 382

16 ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم

[ 14943 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وعن ____________________

2 ـ التهذيب 5 : 57 / 179 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .

(1) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 16 فيه 3 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 318 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .

صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم . . . الحديث .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .

[ 14944 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً .

[ 14945 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم .

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.