16 ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
[ 14943 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وعن ____________________
2 ـ التهذيب 5 : 57 / 179 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 318 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14944 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ 14945 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .